الشيخ فاضل اللنكراني

387

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 19 : لو قطع أذنه فألصقها المجنيّ عليه والتصقت فالظاهر عدم سقوط القصاص ، ولو اقتصّ من الجاني فألصق الجاني أذنه والتصقت ففي رواية قطعت ثانية لبقاء الشين . وقيل : يأمر الحاكم بالإبانة ، لحمله الميتة والنجس . وفي الرواية ضعف ، ولو صارت بالإلصاق حيّة كسائر الأعضاء لم تكن ميّتة ، وتصحّ الصلاة معها ، وليس للحاكم ولا لغيره إبانتها ، بل لو أبانه شخص فعليه القصاص لو كان عن عمد وعلم وإلّا فالدية ، ولو قطع بعض الأذن ولم يبنها فإن أمكنت المماثلة في القصاص ثبت وإلّا فلا ، وله القصاص ولو مع إلصاقها 1 .

--> ( 1 ) - جواهر الكلام 42 : 385 . ( 2 ) - احتمله المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 14 : 91 ؛ كما هو ظاهر ابن حمزة في الوسيلة : 446 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 29 : 185 ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص الطرف ، الباب 23 ، الحديث 1 .